پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص108

[ كتاب الحج وفيه مقاصد: الأول: في المقدمات وفيه مطالب.

الأول: في حقيقته، الحج لغة: القصد، وشرعا: القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده، وهو من أعظم أركان الإسلام، وهو واجب وندب.

فالواجب: إما بأصل الشرع، وهو حجة الإسلام مرة واحدة في العمر على الفور، وإما بسبب كالنذر وشبهه، أو بالإفساد، أو الاستئجار.

ويتكرر بتكرر السبب.

]قوله: (الحج لغة القصد).

الشائع أنه القصد المتكرر، وإن كان إطلاقه على القصد موجودا في كلامهم.

قوله: (وشرعا: القصد إلى بيت الله تعالى.

).

فعلى هذا يكون الحج اسما للقصد، وليست باقي المناسك داخلة في مسماه، وليس بواضح، فيكون جعله إسما لمجموع المناسك أولى.

ويمكن الاعتذار بأن قوله: (مع أداء مناسك.

).

قد يقتضي أن يكون جزء المسمى، فلا يرد السؤال.

والتحقيق: إن معنى (مع) لا يقتضي الصراحة في ذلك.

قيل: إن جعله إسما للقصد أولى من جعله إسما للمناسك، لأن الأول تخصيص، ويلزم من الثاني النقل، والتخصيص خير.

قلنا: هذا فاسد، لأن كلاهما نقل للفظ عن مسماه اللغوي إلا أن الأول لمناسبة، بخلاف الثاني.