پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص99

[ ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة والغسل، وصلاة جنازة وتشييعها، وعود مريض، وتشييع مؤمن، وإقامة شهادة، أو سهو لم يبطل.

ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا، ] وكذا إقامة حد (1)، صرح بهذا التفصيل في التذكرة (2) والمختلف (3).

قوله: (وصلاة جنازة).

إذا لم يقدر عليها في المسجد، وكذا يجوز الخروج لاقامة الجمعة إن أقيمت في غيره.

قوله: (وإقامة شهادة).

سواء تعين عليه الأداء أم لا، وسواء تحملها وهو متعين عليه أم لا، إذا دعي إلى إقامتها عند الحاكم وتعذر بدون الخروج، وهل يكون تحمل الشهادة كذلك؟ لا أعلم به تصريحا، وينبغي إذا تعين عليه أن يسعى، لأنه واجب متعين، ومع ذلك ففيه قضاء حاجة مؤمن.

قوله: (أو سهو لم يبطل).

أطلق الأصحاب ذلك، لأن الناسي معذور، وينبغي تقييده بما إذا لم يطل الزمان، إذ مع الطول يتحقق المنافي وإن لم يأثم.

قوله: (ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا).

أطلق الشيخ (4) والجماعة (5) ذلك، والذي في الأخبار تحريم الجلوس تحت الظلال (6)، فيكون الجلوس حراما، وكونه تحت الظلال حراما آخر، وقولالشيخ والجماعة أحوط، واحترز بقوله: (اختيارا) عن حال الاضطرار فلا حرج.

(1) المنتهى 2: 6 23.

(2) التذكرة 1: 292، 293.

(3) المختلف: 254.

(4) المبسوط 1: 3 29 (5) منهم سلار في المراسم: 99، والمحقق في المختصر النافع: 73، وابن أبي عقيل كما في المختلف 255.

(6) الفقيه 2: 122 حديث 528، التهذيب 4: 287 حديث 870.