جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص94
[ ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد، وبعده يفطر ولا صلاة.
ويستحب تأخير الافطار حتى يصلى المغرب، إلا مع شدة الشوق، أو حصول المنتظر، والسحور، وإكثار الصدقة فيه، وكثرة الذكر، وكف اللسان عن الهذر، والاعتكاف وفي العشر الأواخر، وطلب ليلة القدر.
المقصد الثالث: في الاعتكاف وفيه مطالب: الأول: الاعتكاف: هو اللبث الطويل للعبادة، وهو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.
وإنما يجب بالنذر وشبهه، أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول.
ويتعين الواجب بالشروع فيه، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف.
] قوله: (ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم).
هذا جيد، لكن لو كان الوصول في كل من المسألتين ليلا ففي الحكم إشكال.
قوله: (وبالعكس يفطر التاسع والعشرين).
مع نقص الشهر ولا قضاء عليه، خلافا لبعض العامة (1)، وذكره ذلك للرد على هذا البعض.
قوله: (أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول).
يجب على الأصح.
قوله: (ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك).
(1) المجموع 6: 274.