پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص81

[ يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب، وإلا فلا.

فروع: أ: المريض والمسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم، وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك، ووجب القضاء.

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر، أو بعضه قضىالصلاة والصوم على رواية، وقيل الصلاة خاصة.

ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال، ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.

د: النائم إن سبق منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.

الفصل الثالث: في وقت الامساك وشرائطه.

وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.

ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد.

] قوله: (قضى الصوم والصلاة على رواية).

هي رواية الحلبي (1)، وعليها العمل، وهي مشهورة (2) بين الأصحاب.

قوله: (والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان).

عدم الاختصاص قوي، لظاهر رواية سماعة بن مهران (3).

قوله: (وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا).

(1) التهذيب 4: 311، 322 حديث 938، 990.

(2) في ” ن “: وهو مشهور.

(3) التهذيب 4: 211 حديث 611، الاستبصار 2: 86 حديث 267.