جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص79
[ ولو كان وليان فازيد تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان، وإنكان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين.
ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاماه وأفطراه بعد الزوال دفعة، أو على التعاقب، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال، ] هو محمول على الاستحباب.
قوله: (فكالواجب على الكفاية).
قال الشارح: إذ هو واجب مشروط بترك الآخر (1)، ولا حاصل له، وزعم أن قول المصنف كالواجب على الكفاية لملاحظة ذلك، وليس كما ذكر، بل يرى أن إلحاق هذا بالواجب الكفائي بعد أن كان واجبا عينا بالعارض.
قوله: (فإن صاماه وأفطراه بعد الزوال دفعة، أو على التعاقب، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال).
قال الشارح: إن هنا صورا أربع (2)، ولا يجئ ما ذكره، لأن أحدهما إن عطف على ضمير (صاماه) لم تجئ إلا صورة واحدة وهي صوم أحدهما، وليس فيه دلالة على إفطاره، وليس مما نحن فيه، وإن عطف على ضمير (أفطراه) لم ياتإلا صورة واحدة أيضا، وهي ما إذا أفطره أحدهما، وما قبله يقتضي أن يكونا قد صاماه معا، فصورة ما إذا صامه أحدهما خاصة وأفطره لا يخرج عن العبارة.
والأحوط وجوب الكفارة على من أفطر، تعدد أو اتحد، دفعة أو على التعاقب، لأن ما وجب من باب المقدمة واجب قطعا، فيندرج في قضاء رمضان، واتحاد الأصل لا ينافي التعدد باعتبار المقدمة إلا أن يدعي أن أحدهما لا يعد قضاء رمضان، فإن صح ذلك اتجه عدم الوجوب أصلا، للجهل بمحله، وفي الأول رجحان واحتياط.
(1) إيضاح الفوائد 1: 238.
(2) إيضاح الفوائد 1: 238 – 239.