پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص76

[ ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.

د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي.

الرابع: الفدية، وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة: ] قوله: (المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها، لا عنه).

الأصح لا كفارة إذ لا يتصور الكفارة عنها، إذ لا شئ من قبلها يقتضيها ولا من قبله، لأنه مباح له.

قوله: (وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك).

الأصح وجوبه عليه، ولا يعد هذا تحملا، لأن الوجوب أولا تعلق به.

قوله: (لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا إلى قوله: سقطت على رأي).

لا فرق بين المسألتين، إلا أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف الثاني، وليس بمؤثر، وعدم السقوط مطلقا أولى.

قوله: (الرابع: الفدية، وهي مد من طعام إلى قوله: بأمور ثلاثة).

أي: من موجبات الافطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة.