پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص75

[ الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، وللحائض والنفساء، إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وفي معناه المغمى عليه.

الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

وتجب الثلاثة في الافطار بالمحرم على رأي.

وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وكفارة الاعتكاف كرمضان، وفي كفارة النذر المعين قولان.

فروع: أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة، ولا شئ عليها.

]قوله: (بل يستحب لهما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر).

ولو كان قبله وجب عليهما الغسل كالجنب، ومع الاخلال به عمدا اختيارا هما كالجنب.

قوله: (وتجب الثلاثة في الافطار بالمحرم على رأي).

أي: الأنواع الثلاثة، وهذا هو الأحوط، وإن كان الأشهر هو الواحدة، ولا فرق بين التحريم الأصلي والعارض.

قوله: (وفي كفارة النذر المعين قولان).

الأحوط أنها كبرى، والتفصيل: بأن المنذور إن كان صوما فكبري، وإلا فصغرى أقوى، فإن أفطر بما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها كبرى، وإلا فيحتمل الوجوب أيضا عملا باطلاق النص.