جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص73
[ أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور.
ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر،والسقوط.
و: لو أجنب ليلا، وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال.
] بما أمكن (1)، والقول به متجه، فيقيد قوله: (فإن عجز استغفر الله).
فتخلص أنه إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق بما أمكن، أو صام ثمانية عشر يوما جمعا بين الأخبار، وهو خيرة الدروس (2)، فإن عجز استغفر الله (3).
قوله: (أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور).
يشكل على ذلك أن الواجب هو التتابع لا الشهران والتتابع، والظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط.
قوله: (ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر، والسقوط).
الأحوط (4) وجوب ثمانية عشر، لأن العجز عن الشهرين حينئذ قدحصل.
قوله: (لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال).
ربما فصل بالتفريط مع ظن الفقدان فيقضي، وعدمه فلا قضاء، والمتجه
(1) الكافي 4: 102 حديث 2، الفقيه 2: 72 حديث 308، التهذيب 4: 205 حديث 594، الاستبصار 2: 95 حديث 310.
(2) الدروس: 74.
(3) الأسطر الخمسة السابقة لم ترد في ” ه ” و ” س “، ووردت في ” ن “.
(4) في ” ن ” و ” ه “: الأظهر.