پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص72

[ ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه.

د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة، فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه.

ه‍: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز استغفر الله تعالى، ولو قدر على الأكثر – من ثمانية عشر – أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب، ] قوله: (لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان.

).

خلافا لبعض العامة (1).

قوله: (لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة).

عدم السقوط أحوط، نظرا إلى أنه مكلف ظاهرا لأنه متعبد بظنه وذلك ظنه، ولهذا يأثم بالإفطار.

قوله: (فلو أعتقت ثم حاضت، فالأقرب بطلانه).

عدم البطلان أحوط.

قوله: (فعجز).

أي: من أول وقت الوجوب لأنه فوري.

قوله: (ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر، أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب).

لأنه لا دليل عليه، لأن ما وجب تبعا وهو الأقل، والأكثر يزول بزوال.

المتبوع وهو الأصح.

وفي الأخبار: إن من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق

(1) ذهب إليه إسحاق وعطاء كما في المغني لابن قدامة 3: 11.