پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص68

[ بدخول ذبابة من غير قصد، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه.

ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر.

والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم، ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الافطار.

] قوله: (وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه).

خلافا لبعض العامة (1)، لأن الطعم قد يكون بالتكليف الحاصل من المجاورة.

قوله: (والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطربابتلاعها).

حد الظاهر ما تعدى مخرج الحاء المهملة، ولا كذلك البلاغم الخارجة من الصدر كما نص عليه في التذكرة (2)، لعدم صدق القئ عليها، وانتفاء نزولها من موضع أجنبي كالدماغ، فأشبهت الريق.

قوله: (ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الافطار).

لا يفطر بذلك على الأصح.

فرع: لو صارت النخامة في فضاء الفم فابتلعها تردد الشهيد في الدروس في وجوب كفارة الجمع (3)، بناء على وجوب ذلك في الافطار بالمحرم، وهو

(1) ذهب إليه أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 3: 76 – 77.

(2) التذكرة 1: 257.

(3) الدروس: 74.