جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص67
[ وفي إلحاق العابث بالمضمضة – أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد – بالمتبرد إشكال.
وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الاحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا، والسعوط بما يتعدى الحلق بالابتلاع، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة.
ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق، ولا بالتقطيرفي الإذن ما لم يصل الجوف، ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان للضعف بهما.
ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف، ولا ] قوله: (وفي إلحاق العابث بالمضمضة إلى قوله: بالمتبرد إشكال).
الإلحاق لا بأس به.
قوله: (وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الاحليل.
).
لا يلحق، لعدم صدق الحقنة.
قوله: (أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا).
المراد: أنه لو طعن نفسه بالرمح أو أمر غيره بذلك فوصل الرمح إلى جوفه وهو صائم لا يفطر بذلك، خلافا للشيخ (1) لعدم المقتضي، وإن كانت العبارة لا تؤدي إلى هذا المعنى، بل يقتضي ظاهرها ما ليس مرادا.
قوله: (والسعوط بما يتعدى الحلق.
).
أي: بما شأنه ذلك، وهو مفتوح الأول: ما يسعط به، ولم ينقلوا في مصدره إلا السعط، فيكون في العبارة احتياج إلى التكلف.
(1) المبسوط 1: 273.