جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص66
[ والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول، وتعمد القئ فلو ذرعه لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول ماء المضمضة – للتبرد – الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نيةالغسل وعدمها.
وفي الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
] قوله: (والتقليد في عدم الطلوع.
).
ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه، لأنهما حجة.
قوله: (وترك تقليد المخبر بالطلوع.
).
لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا، ولو كانا عدلين وجبت الكفارة كما صرح به في الدروس (1) والمنتهى (2)، ولو ظن قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر، فيبقى إطلاق النص بحاله (3).
قوله: (دون الصلاة وإن كانت نفلا).
في رواية: يجب القضاء في النفل (4)، وهو أحوط.
قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثانيا).
حال من المعاودة لا من النوم، لأن المعنى حينئذ، ومعاودة النوم الذي وقع حال كونه ثانيا، وهو بعيد وإن كان صحيحا في بعض الصور، وهي: ما إذاكانت جنابته عن احتلام.
قوله: (وفي الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال).
لا إفطار بالمحللة ولا بالمحرمة إلا مع صيرورته معتادا، ويقصد إلى النظر.
(1) الدروس: 72.
(2) المنتهى 2: 578.
(3) التهذيب 4: 270 حديث 814.
(4) الكافي 4: 107 حديث 1، التهذيب 4: 324 حديث 9 99.