جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص57
وفيه مقاصد: الأول: في ماهيته، الصوم لغة: الإمساك، وشرعا: توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية فهنا فصول:
ويكفي ذلك إن كان الصوم معينا كرمضان، والنذر المعين على رأي.
ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق ] قوله: (وشرعا توطين النفس.
).
إنما ساقه إلى التوطين، لأن التروك إعدام وهي غير مقدورة، فيمتنع التكليف (1) بها.
ولك أن تقول: التوطين إن كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات فليس بواجب، وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا إذ الصوم غير النية، وفي التعريف كلام.
قوله: (ويكفي ذلك).
لكن يستحب الأداء.
قوله: (والنذر المعين على رأي).
الأصح أنه لا بد من التعيين.
قوله: (ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان.
).
البحث فيه فرع على اختلاف (2) اعتبار التعيين في النذر المعين، والأصح
(1) في ” ن “: التعريف، ولا معنى له هنا.
(2) اختلفت النسخ ففي البعض نحو المتن، وفي ثانية: ” على عدم اعتبار “، وفي ثالثة: ” على عدم اختلاف اعتبار ” وقد رجحنا ما أثبتناه في المتن.