جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص46
[ ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.
ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة، وكذا المرهون، والمغصوب، والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها.
المطلب الثاني: في وقتها، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا.
ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده.
] قوله: (إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا).
لا وجه لهذا التفريع، بل يجب مطلقا، لأنها من عياله.
قوله: (ففي اختصاصه بالفطرة إشكال).
لا اختصاص، لأنها دائرة مع الحرية والملك.
قوله: (ويجوز تأخيرها، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد).
هذا مورد الرواية (1)، وقال بعض الأصحاب: إن وقتها من أول يوم الفطر (2).
قوله: (ويحرم بعده).
أي ويحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، وتذكير الضمير بتأويل بعد ذلك، لكن يشكل عليه أن المحرم تأخيرها عن الزوال، وليس في العبارة ما يدل عليه.
(1) الكافي 4: 170 حديث 1، التهذيب 4: 71 حديث 193، الاستبصار 2: 44 حديث 143.
(2) منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 199، والشيخ في المبسوط 1: 242، والنهاية: 191.