پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص45

[ ه‍: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.

و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، والأقرب وجوبها عليها.

ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.

ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ، وبدونه إشكال ينشأ: من التحمل، أو الأصالة.

] قوله: (والأقرب وجوبها عليها).

هذا أصح، لعموم دلائل الزكاة، خرج عنه زوجة الموسر وضيفه، فيبقى الباقي على الأصل.

قوله: (الأمة زوجة المعسر، فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج).

يفهم منه أنه إذا عالها لا تجب فطرتها على المولى أيضا، والأصح الوجوب، للعموم، وعدم صلاحية الزوج لتعلق الوجوب المقتضي للتخصيص.

قوله: (بإذن زوجها أجزأ).

لأنها حينئذ نائبة عنه.

قوله: (وبدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة).

لا يجزئ لتعلق التكليف به دونها، ولا نيابة لها بدون الإذن، وما ذكره من التحمل أو الأصالة لا حاصل له، لأن الوجوب إن بقي عليها فلا تحمل، وإن ثبت التحمل فلا وجوب.

على أن عمومات الوجوب إن تناولتها لم يكن لما ذكره معنى محصل، لثبوت الوجوب عليها ولا تحمل، وإلا فلا وجوب عليها أصلا، فلا يتحقق لما ذكر معنى، وفي قوله: (ينشأ من التحمل أو الأصالة) ب‍ (أو) مناقشة لا تخفى.