جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص44
[ بالعيلولة تبرعا اختص بها.
ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور.
ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث، ولا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والأقرب الوجوب على الوارث.
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعده سقطت، وفي الوجوب على الوارث إشكال.
]وقيل لا شئ، كما سبق المبعض (1).
قوله: (ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث، ولا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والأقرب الوجوب على الوارث).
لأن التركة تنتقل إلى ملكه، وهو الأصح.
قوله: (لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال).
أي: قبل الوصية قبل الهلال من الميت، إذ لا يكون إلا قبله، لأن القبول قبل الموت لا أثر له (2).
قوله: (ولو قبل بعده سقطت).
ظاهره على كل حال سواء قلنا: إن القبول كاشف، أو ناقل، ولا يخلو من قرب، لعدم الدليل على التدارك هنا، وبه صرح الشارح (3).
قوله: (وفي الوجوب على الوارث إشكال).
لا يجب.
(1) قاله الشيخ في المبسوط 3: 206.
(2) [ يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال، وإن قلنا: القبول كاشف، وكذاالوارث وهو لا يعلم بالارث ونحوهما، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم ]، زيادة من نسخة ” س ” فقط ولعلها تعليقة مقحمة.
(3) إيضاح الفوائد 1: 210.