پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص31

[ الثالث: العاملون، وهو السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة.

الرابع: المؤلفة، وهم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام.

ومسلمون: إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الاسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة ايمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا اعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما مسلمون إذا اعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.

وقيل المؤلفة الكفار خاصة.

الخامس: في الرقاب، وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد تحت الشدة، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.

ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ] غنية؟؟ به بخلاف غيرها من واجب النفقة، ويحتمل في الزوجة العدم.

قوله: (وقيل: المؤلفة الكفار خاصة) (1).

هذا أشهر، وبالأول شواهد.

قوله: (وهم ثلاثة.

).

هذه الأقسام مجمع عليها.

قوله: (مع انتفاء التكذيب).

أي: من السيد.

(1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 249.