پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص28

[ فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.

ج: الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره.

د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة.

ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسأمها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.

ه‍: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لايمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة، ولا على الأصل.

ولو اشترى أرضا للتجارة، وزرعها ببذر القنية وجبت المالية فيالزرع، ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.

] قوله: (فيضمن.

).

المتجه والمعتمد عدم الوجوب، لأن الملك غير حقيقي، وإلا لملك ربح الربح، ولعدم إمكان التصرف قبل القسمة.

قوله: (الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره).

أي: غير ما يقضى به الدين، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة.

قوله: (عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة).

لعدم التنافي، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد، حتى يلزم الثني في الزكاة.

قوله: (فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى).

يشكل حينئذ بلزوم الثني، فالمتجه كون إستحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول، فيستحب، وإلا فلا.

قوله: (في كون نتاج مال التجارة منها نظر).

الظاهر أنه ليس منها بخلاف الربح، لأنه في مقابل بعض العين، إذ هو بعض القيمة.