جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص21
[ سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح، فإن اجتمعا حكم للأكثر، ويقسط مع التساوي، ثم كلما زادت وجب بالحساب.
وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر، وثمن الثمرة وغيره، لا ثمن أصل النخل، ]قوله: (أو بعلا أو عذيا).
البعل: ما يشرب بعروقه، والعذي بكسر العين: ماء المطر، وقيل: بالعكس.
قوله: (بالغرب).
الغرب بفتح الغين: الدلو الكبير، (والدوالي) جمع دالية: وهي دولاب معروف، (والنواضح) جمع ناضح: وهو البعير الذي يستقى عليه.
قوله: (وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف).
هذا الحكم كالمتدافع، نظرا إلى الدليل.
قوله: (تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر) (1).
المراد بها: المؤن المتكررة في كل سنة.
وإنما استثنى البذر إذا كان مزكى، أو مما لا يجب الزكاة فيه.
(1) ” المراد بها المؤن السابقة على بدو الصلاح بشرط بقاء النصاب بعد استثنائها، لأن الشرط وجود النصاب وهو ما يتعلق به الزكاة والمتأخرة لا يحل إسنادا لسقوط الزكاة على الباقي كما لو تلفالبعض “، وردت هذه العبارة في متن الكتاب من النسخة ” ه “.
وفي الهامش عبارة: ربما كان الكلام الطويل مكتوبا على الحاشية وأدخل في المتن.