پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص10

[ الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة، أما الأنعام فشروطها أربعة:
الأول: النصاب.
الثاني: الحول،

وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول.

فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.

والسخال ينعقد حولها من حين سومها، ولا يبنى على حول الأمهات، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.

ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع إن فرط، وإلا فبالنسبة.

ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول، ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة.

ولو تغير الفرض بالثاني، بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت ] قوله: (وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول.

).

بل من الأول، لأن الحول حقيقة إثنا عشر شهرا، والمجاز خير من النقل والاشتراك، مع أن الأصل البراءة.

قوله: (ثم نتجت).

بضم النون.

قوله: (واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا،.

).

المعتمد وجوب أربع شياه، لما سيأتي في التي بعدها، وعلى ما ذكره،