پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص6

[ ولا فرق بين القن، والمدبر، وأم الولد، والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو أدى وتحرر منه شئ فبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، وإلا فلا.

الرابع: كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة: الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب، ولا الضال، ولا المجحود بغير بينة، ولا الدين على المعسر – والموسر على رأي – ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.

ولو اشترى نصابا، جرى في الحول حين العقد على رأي، وكذا لوشرط خيارا زائدا.

ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ] قوله: (وأسباب النقص ثلاثة).

في عنوان هذه الأقسام كلام.

قوله: (ولا المجحود بغير بينة).

مقتضاه: أنه لو كان له بينة يجب عليه، وهو مشكل إن كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة.

وإن أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه، فهو متجه إذا كانت البينة بحيث ثبت بها، وهناك من ينتزعه.

ولو نسيه بعد دفنه، ونحو ذلك فكالضال.

قوله: (ولا الدين على المعسر، والموسر على رأي).

هذا هو المعتمد ما دام دينا، ولو تعين بوجه شرعي ولم يقبضه، وخلى بينه وبين المديون وجبت الزكاة.