جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص5
[ كتاب الزكاة وفيه أبواب: الأول: في زكاة المال، وفيه مقاصد: الأول: في الشرائط، وفيه فصلان: الأول: في الشرائط العامة، وهي أربعة: الأول: البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو أتجر له الولي استحبت، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.
ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي، ويتناول التكليف الولي.
الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
الثالث: الحرية، فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
]قوله: (ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم).
يستثنى من ذلك الأب وإن كان معسرا، وإنما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين وكان وليا، أو أجاز الولي، وفي نفي الزكاة حينئذ بعد.
قوله: (ويستحب في غلات الطفل).
هذا هو المعتمد.