پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص515

[ وفي الناسي إشكال.

والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام، ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام أتم.

ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتم ولو صلاة واحدة.

ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم، ذاهبا وعائدا وفي البلد، وإلا قصر.

ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد، ولا اعتبار بأعلامالبلدان، ولا المزارع، والبساتين وإن كان ساكن قرية.

] قوله (1): (وفي الناسي إشكال).

سيجئ مثله في العامد، والأصح لزوم الاتمام، نظرا إلى ما يقتضيه أصول المذهب من انقطاع حكم السفر، وإن خالف ظاهر الرواية، فإن العمل بذلك أقوى.

قوله: (والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام).

إذا كان الصوم واجبا لا مطلقا، وينبغي التقييد بزوال الشمس، للزومه حينئذ، وقبله يكون كالقيام في الثالثة.

قوله: (وإلا قصر).

يندرج فيه من قصد المفارقة من حينه، والحكم فيه صحيح، ومن قصد العود من دون الإقامة (2)، وفيه قولان: هذا أحدهما.

والأصح وجوب الاتمام في ذهابه وفي مقصده، والقصر في عوده، ولا بد أن يكون قد صلى على التمام، وإلا لزم القصر مطلقا، وفيمن تردد عزمه، أو ذهل (3) وجهان.

(1) لم ترد في (س).

(2) في (س): نية الاتمام.

(3) في (س): أو جهل.