جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص514
[ الخامس: إباحة السفر: فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر،والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت والتجارة على رأي.
ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة.
وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
المطلب الثالث: في الأحكام: الشرائط واحدة في الصلاة والصوم، وكذا الحكم مطلقا على رأي.
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة.
ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي، وإلا فكالراجع.
ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه، وإلا فلا، ] المخالف على موضع الوفاق.
قوله: (أو التجارة على رأي).
هذا هو المعتمد.
قوله: (وكذا الحكم مطلقا على رأي).
هذا هو المعتمد.
قوله: (فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي).
يتحقق بالركوع في الثالثة، ويحتمل قويا بالقيام في الثالثة.
قوله: (صح رجوعه وإلا فلا) (1).
(1) في (س) وردت جملة غير واضحة القراءة والظاهر أنها: أي كما يلي.