جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص510
[ فإن الاتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفيغيرها، والتخيير مطلقا.
ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، وفي الظهر، وضعف قضاؤه.
ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث.
ويستحب جبر كل مقصورة بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة عقيبها.
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه، ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤها ولو سفرا.
المطلب الثاني: الشرائط: وهي خمسة: الأول: قصد المسافة: وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ إثنا عشر ألف ذراع، كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا، فلو قصد الأقل لم يجز القصر.
] قوله: (وفي غيرها).
هذا أقوي، ويحتمل التخيير مطلقا احتمالا ليس بالبعيد، لأن القضاءتابع.
قوله: (احتمل تحتم القصر فيهما).
هذا أجود.
قوله: (ولو شك.
).
هذا مبني على عدم اشتراط التعيين في النية، وقد سبق اشتراطه.
قوله: (بخلاف ما لو شك).
أي: فإنه يحتاط حينئذ وجوبا.