پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص507

[ يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط في هذه الخوف.

الثالث: صلاة عسفان: بأن يكون العدو في جهة القبلة، فيرتبهم الإمامصفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، ويسجد بالأول خاصة، ويقوم الثاني للحراسة، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما، ثم يسجد بالذي يليه، ويقوم الثاني الذي كان أولا لحراستهم، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.

الرابع: صلاة شدة الخوف: وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه، فيصلي على حسب الامكان وإن كان راكبا مستدبرا.

ولو تمكن من الاستقبال وجب، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول، ولو عجز عنه أومأ.

ولو اشتد الحال عن ذلك صلى بالتسبيح، عوض كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويسقط الركوع والسجود.

ولا بد من النية وتكبيرة الاحرام والتشهد.

المطلب الثاني: في الأحكام: صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة، وفرادى على أقوى القولين.

ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانيةركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني.

ولو فرقهم أربعا جاز، فيجوز التثليث في المغرب سفرا، ويجوز أن تكون الفرقة واحدا.

] قوله: (مقصورة سفرا وحضرا).

المعتمد أنها مقصورة مطلقا.

قوله: (ولو فرقهم أربعا جاز).

أي: بعدد الركعات، فلذلك يجوز التثليث في المغرب.