جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص505
[ وينصرف اختيارا.
فروع: أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.
ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الاخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر، جازإئتمام الجاهل بالعارف دون العكس.
والأقرب وجوب الائتمام على الامي بالعارف، وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.
د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
ه: الصلاة لا توجب الحكم بالاسلام.
] قوله: (لو اقتدى بخنثى.
).
إذا لم يكن قد اجتهد فظنه رجلا.
قوله: (الأقرب.
).
المعتمد ذلك كله.
قوله: (والأقرب وجوب الائتمام.
).
المعتمد ذلك في الحكمين معا.
قوله: (وفي انسحابه.
).
لا ينسحب، لأنا لا نقول (1) بذلك.
(1) في (س) و (ه): نقول.