پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص505

[ وينصرف اختيارا.

فروع: أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.

ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الاخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر، جازإئتمام الجاهل بالعارف دون العكس.

والأقرب وجوب الائتمام على الامي بالعارف، وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.

ه‍: الصلاة لا توجب الحكم بالاسلام.

] قوله: (لو اقتدى بخنثى.

).

إذا لم يكن قد اجتهد فظنه رجلا.

قوله: (الأقرب.

).

المعتمد ذلك كله.

قوله: (والأقرب وجوب الائتمام.

).

المعتمد ذلك في الحكمين معا.

قوله: (وفي انسحابه.

).

لا ينسحب، لأنا لا نقول (1) بذلك.

(1) في (س) و (ه‍): نقول.