پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص504

[ والدخول في الجماعة، والقطع للفريضة مع إمام الأصل، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.

ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية، وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدودتائب، ومفلوج، وأغلف، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.

فصاحب المسجد، والمنزل، والامارة، والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح أولى من غيرهم.

ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون.

ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء ينفردون.

ولا يجوز المفارقة لغير عذر، أو مع نية الانفراد، وله أن يسلم قبل الإمام ] قوله: (واستنابة من شهد الإقامة لو فعل).

منه أو منهم.

قوله: (وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية).

وكذا العكس.

قوله: (أو أغلف).

إذا لم يتمكن من الختان.

قوله: (مع الضرورة وغيرها).

إذا كان قبل التلبس في غير الضرورة.

قوله: (وأن يسلم قبل الإمام).

بناء على استحباب التسليم، وإلا فلا بد من العذر.