پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص499

[ الصف الأول خاصة، وصلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده.

ولو كان الحائل محزما صح، وكذا القصير المانع حالة الجلوس، والحيلولة بالنهر وشبهه.

السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض.

ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة، ووقوف المأموم أعلى بالمعتد.

السابع: نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا تشترط نية الإمام للامامة وإن أم النساء.

ويشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام بإثنين، أو بأحدهما لا بعينه، أو بالمأموم، أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم تصح.

ولو نوى كل من الإثنين الامامة لصاحبه صحت صلاتهما.

] يرد عليه أن صلاة من يشاهد من يشاهده من هذا الصف (1) أيضاصحيحة.

قوله: (وكذا القصير المانع حالة الجلوس).

وعكسه.

قوله: (ولو تابع بغير نية بطلت صلاته).

إن أخل بشئ من الواجبات، أو انتظر كثيرا بحيث خرج عن كونه مصليا.

قوله: (فلو نوى كل من الإثنين الامامة لصاحبه) إلى (ولو نويا الائتمام بطلتا).

إذا علم كل واحد منهما أنه كان مأموما بعد الصلاة بطلت الصلاتان،

(1) في (س): صلاة من يشاهد هذا الصف.

وفي (ن) و (ه‍): صلاة من يشاهد من يشاهد هذا الصف.

والصحيح ما أثبتناه من النسخة الحجرية.