جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص494
[ ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة – غير من ذكرناه – عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم – وإن استوعب – أو بارتداد عن فطرة وغيرها، أوبشرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الاغماء.
ولو ترك الصلاة، أو شرطا مجمعا عليه، مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، وتقبل الشبهة الممكنة، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني: في الأحكام: القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض.
وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم بمد، ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.
وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.
وتجب المساواة فيقضى القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا، والاخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا، إلا في كيفية ] قوله: (أو شرب مسكر.
).
تناول كل واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة، مع العلم يوجبالقضاء لا إن اختل أحدها.
قوله: (وهل تتعين الفائتة.
).
لا تتعين (1).
(1) قوله: (ولا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها).
يحتمل وجوب الترتيب.
هكذا ورد في النسخ الخطية، مع أن هذا القول متأخر.