پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص493

[ و: تجب في سجدتي السهو النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما.

وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر، وهو: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نظر.

ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقيصة على رأي.

ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر، وإن تكلم أو طال الزمان.

ح: لا تداخل في السهو – وإن اتفق السبب – على رأي.

ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، وإن فاتت سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.

الفصل الثاني: في القضاء: وفيه مطلبان: الأول: في سببه: وهو فوات الصلاة الواجبة، أو النافلة على المكلف،فلا قضاء على الصغير، والمجنون، والمغمى عليه، والحائض، والنفساء، وغير المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما.

ويسقط عن الكافر الأصلي – وإن وجبت عليه – لا عن المرتد، إذا استوعب العذر الوقت، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.

] قوله: (وفي اشتراط الطهارة) إلى (نظر).

يشترط جميع ذلك.

قوله: (محله بعد التسليم).

هذا أصح.

قوله: (لا تداخل في السهو).

هذا أصح.