جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص491
[ ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان [ لم يلتفت مطلقا ]، ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.
ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت، وسقط الباقي من الاحتياط.
ولو ذكر أنها إثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته.
ولو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك بين الإثنين والثلاث.
ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم، وصلى ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام، وسجد للسهو.
ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم، وصلى ركعتين من قيام، وسجد للسهو.
ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينها بطلت صلاته.
ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.
ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع:أ: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة.
] قوله: (ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة).
لا يستأنف على الأصح.