جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص484
[ وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس: في النوافل: أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام: الأول: صلاة الاستسقاء: وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.
ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الإثنين، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار.
وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز، والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم.
وتحويل الرداء للامام بعدها، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته، والتسبيح مائة عن يمينه، والتهليل عن يساره مائة، والتحميد مائة مستقبل الناس، ومتابعتهم له في الاذكار كلها، ثم يخطب مبالغا في التضرع.
وتكرير الخروج لو لم يجابوا، ووقتها وقت العيد، وسببها قلة الماء بغور الانهار والآبار، وقلة الامطار، ويكره إخراج أهل الذمة.
] قوله: (إن لم نوجب الضد).
ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلا، ويلزم انعقاد المطلق دون المقيد.
(ولو نذر نحو الفضيلة أمكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة) (1).
قوله: (وتحويل الرداء للامام).
الظاهر أن المأموم كذلك، للتأسي، وعدم ما يدل على الاختصاص.
(1) لم ترد في (ن) و (ه).