پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص477

وشرط انعقاده تعلقه بما ليس بمرجوح، والمكان أيضا كذلك إذا انعقد نذره، فيصير كالمقام بالنسبة إلى ركعتي الطواف.

ولو خلا المكان والزمان عن المزية والكراهة، فهل ينعقد النذر؟ لا إشكال عند القائلين بانعقاد النذر مع كراهية الوقت في الانعقاد هنا، وأما المكان، ففي انعقاد نذره وجهان، يلتفتان إلى أن نذر المباح هل ينعقد أم لا؟ فعلى العدم هل ينعقد النذر ويلغو القيد؟ صريح كلام المصنف في هذا الكتاب وغيره (1) وشيخنا في الذكرى (2) وغيرها انعقاد النذر دون القيد (3)، وفيه الاشكال السابق.

الثاني: فيما يتحقق به الاخلال، وإنما يتحقق الاخلال بالفعل في الوقت أو المكان اللذين يتعلق النذر بهما، بحيث يتعذر الاتيان به على وفق النذر، سواء أتي بالفعل في غيرهما مشتملا على جميع ما يعتبر فيه من الصفات ما عدا القيد أم لا.

وإنما يتحقق تعذر الاتيان به على وفق النذر في الزمان إذا تشخص، كهذه الجمعة أو هذا اليوم، فإذا ترك في هذا اليوم حتى خرج، وفعله في غيره تحققالاخلال، لامتناع الاتيان به في الوقت المنذور.

ثم إن كان قد نوى بالفعل في غيره القضاء أجزأ، وإلا وجب قضاؤه.

وإن لم يتشخص، بل كان كليا كيوم الجمعة مثلا لم يتحقق الاخلال إلا بالترك في جميع جزئيات الكلي، وذلك في صورة واحدة هي ما إذا غلب على ظنه والزمان حاضر أنه إن لم يفعله فيه تعذر عليه فعله وصدق ظنه، فإن الاخلال ها هنا متحقق، لأنه كان متعبدا بظنه.

وفيما عدا ذلك لا يتحقق الاخلال، بل يجب الاتيان بالفعل ثانيا على وفق

(1) نهاية الأحكام 2: 84.

(2) الذكرى: 247.

(3) البيان: 119.