پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص475

[ وجب، والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين.

] اعلم أن المصنف لما ذكر وجوب مراعاة الصفات المعينة في النذر أشار إلى بيانها بقوله: (أما بالزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية كالمسجد، أو غيرهما إلى آخره) فها هنا مباحث: الأول: في تحقيق الزمان والمكان المقيد بهما النذر: لا خلاف في انعقاد النذر، إذا قيده بالفعل في زمان أو مكان راجحين، كالانتصاف لنافلة الليلوالمسجد.

وكذا لا كلام في عدم انعقاده، إذا كان محرما كوقت الحيض والمكان المغصوب، وفي الانعقاد مع الوجوب تردد، يبنى على انعقاد نذر الواجب وعدمه.

والأصح الانعقاد: ولو كان الزمان أو المكان مكروها كالأوقات الخمسة والحمام لم ينعقد نذر الثاني قطعا.

وهل يبطل النذر من أصله أم ينعقد بدون القيد؟ فيه وجهان، اختار المصنف وشيخنا الثاني (1).

ويشكل، بوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل، وبأن المقصود النذر مع القيد لا النذر وحده، فإما أن يصحا أو يبطلا، وإلا لزم صحة نذر غير مقصود.

فأما الأول فقد نص المصنف على انعقاده في باب الوقف، واستشكله في باب النذر، ونقل الفاضل ولده الاجماع على انعقاده، قال في الشرح: والفرق دقيق (2)، ونقل عنه إن الفرق من وجوه: الأول: أن الوقت سبب الوجوب – بجعل الشارع بخلاف المكان، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.

قيل عليه: أن السبب هنا الالتزام بالنذر، فلا نمنع سببية الوقت ووجوبه فيه، لكون الزمان كالمكان ظرفين للفعل، ولا يلزم من سببية الوقت في الصلاة

(1) الذكرى: 247.

(2) إيضاح الفوائد 1: 132.