جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص473
[ وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط عنه، إلا مع استيعاب الاحتراق، ولا تجب على جاهل غيره.
والناسي والمفرط عمدا يقضيان، ويقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان ووجوبا إن ضاقا، وإلا قدم المضيق.
والكسوف أولى من صلاة الليل، وإن خرج وقتها، ثم تقضى ندبا، ولا تصلى على الراحلة ومشيا اختيارا.
] ويحتمل وجوب الاتمام، لعموم: (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت)، وعموم: (الصلاة على ما افتتحت عليه)، وعموم: (ولا تبطلوا أعمالكم) .
(1) والتحقيق: ابتناء المسألة على قاعدتين أصوليتين: إحداهما: أن التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه هل هو جائز أم لا؟والأخرى: أن التكليف بفعل قصر وقته عنه لا يجوز.
والثانية إجماعية عند أصحابنا، والأولى الأصح فيها عدم الجواز، فالمعتمد حينئذ (عدم) (2) وجوب الاتمام، والحديث لا عموم له هنا، للمنع من صدق اسم الوقت على محل النزاع.
ونقول بموجب الثاني إذ هو مقيد بعدم المنافي إجماعا، ومن ثم لو أحرم بفريضة ثم تبين سبق أخرى فعدل، أو تبين فعلها لم يكن على ما افتتحت عليه، والعمل المحرم إبطاله هو الواجب ابتداء، وما يجب بالشروع لا مطلقا.
قوله: (ووجوبا إن ضاقا).
ويقضي الكسوف إن فرط في الحاضرة في أول وقتها.
قوله: (والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها).
(1) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(2) لم ترد في نسخة (ن).