پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص469

[ وتستحب الجماعة، والاطالة بقدره، وإعادة الصلاة مع بقائه، ومساواة الركوع القراءة زمانا، والسور الطوال مع السعة، والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده، والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج.

ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية.

ويحتمل المتابعة، فلا يسجد مع الإمام فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ] وضابطه أن يتم له سورة كاملة على الوجه المنقول في كل ركعة، وبعض هذه الصور إذا ركبت مع بعض ارتقت إلى عدد كثير.

قوله: (وتستحب الجماعة).

أي: مطلقا، سواء استوعب الاحتراق أم لا، خلافا لابن بابويه في الثاني (1).

قوله: (والاطالة بقدره).

وطريق ذلك العلم أو الظن، كأن يكون رصديا أو يرجع إلى قول الرصدي.

قوله: (ومساواة الركوع القراءة.

).

وكذا القنوت والسجود.

قوله: (والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج).

ولو اقتصر على الخامس والعاشر وحده قال في الذكرى: استجاب القنوت على كل قراءة ثانية (2).

قوله: (ولو أدرك الإمام في ركوعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية، ويحتمل المتابعة، فلا يسجد مع الإمام، فإذا انتهى إلى

(1) المقنع: 44.

(2) الذكرى: 245.