جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص468
ز: أن يبعض فيهما ولا يراعي الترتيب بل يقرأ في الركوع الثاني غير السورة التي قرأ بعضها أولا، فيعيد الفاتحة على الأصح.
ح: الصورة بحالها، ويقرأ من السورة لا من حيث قطع، لكن لا يعيد ما قرأه.
ط: الصورة بحالها لكن يعيد ما قرأه ويتم السورة.
ي: الصورة بحالها لكن اقتصر على زيادة شئ من السورة على ما قرأه أولا.
يا: أن يقتصر عليها.
وفي هذه كلها تردد، والظاهر إلحاقها بالسابعة، لعدم صدق التبعيض المعهود المسقط لاعادة الفاتحة، لكن لا بد أن يكمل سورة في مجموع الركعة.
يب: أن يفرق بين الركعتين بأن يفعل في إحداهما واحدة من الصور المذكورة، وفي الأخرى صورة تخالفها، وفيها صور كثيرة تقدم بعضها.
يج: أن يبني في ركوعات الثانية على الأولى في القراءة، فيقرأ في الركوع الأول منها من حيث قطع في الخامس من الأولى.
يد: الصورة بحالها، لكن قرأ لا من حيث قطع، ولم يعد ما قرأه.
يه: الصورة بحالها لكن أعاده وأتم السورة.
يو: الصورة بحالها ولم يتم السورة، لكن زاد عليه شيئا منها.
يز: الصورة بحالها ولم يزد شيئا.
وفي الصحة في هذه الصور كلها تردد تتفاوت فيه الصور يعلم مما سبق، والصحة قوية.
لكن تجب قراءة الفاتحة، لأن سقوطها بالتبعيض إنما هو في الركعة الواحدة لا بالتبعيض الحاصل في الركعتين، ولأن المعهود قراءة الحمد أول الركعة فيجب اتباعه.
يح: أن يقرأ من غير أول السورة في أول الركعتين بعد الفاتحة من غير أن يكون قد قرأ شيئا منها، وجوازه مستفاد من عموم جواز التبعيض.