پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص464

[ في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبر للافتتاح ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يصنع في الثانية كذلك، ويتشهد ويسلم.

] الاعتراض.

ويمكن الجواب من وجهين:الأول: أن صلاة الكسوف وصلاة بقية الآيات لما كانت متحدة في الكيفية، كان الموجب لبقية الآيات موجبا للكسوف في الحقيقة، لا بمعنى استوائهما في النية، بل بمعني الاستواء في الكيفية، وفيه تكلف وتجوز.

الثاني: أنه لما كان الكسوف يستعمل في كل من احتراق القمرين، فكانا هما الأصل في الباب لأنهما أكثريان، ولاختصاص أكثر النصوص بهما وانعقاد الاجماع على شرعيتهما، واتفاق أصحابنا على وجوبهما، وعدم مخالفتهما للقواعد الأصولية، وباعتبار ضيق وقتها عن قدر زمان الصلاة خصهما المصنف بالذكر في عنوان الفصل، وعطف عليهما عند بيان الموجب الثاني في غيرهما من الآيات استطرادا واستيفاء لبقية الأسباب، وإدخالا للسبب الاضعف (1) في البحث عن غيره تنبيها على تفاوتهما في الرتبة.

وهذا الوجه لا بأس به لولا شدة غموضه وخفائه.

قوله: (ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة وهكذا خمسا).

أجمع الأصحاب إلا ابن إدريس على وجوب إعادة الحمد حيث أتم السورة أولا، وبه وردت الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (2) وقال ابن إدريس: لايجب لأن الركعة الواحدة لا تجب فيها قراءة الفاتحة أزيد من مرة (3)، وهو ضعيف.

(1) في (ن): الأصعب.

(2) التهذيب 3: 155 حديث 333.

(3) السرائر: 72.