جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص463
[ ويبني الشاك في العدد على الأقل، وأقل ما يكون بين فرضيالعيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
الفصل الثالث: الكسوف: وفيه مطلبان: الأول: الماهية: وهي ركعتان، بالمعسور).
واختار المصنف هذا في التذكرة (1) والنهاية (2)، والأصح ما قدمناه.
واعلم أن قول المصنف: (تابعه وسقط التكبير) المراد به: أنه لا يكبر ولاء، وإن أمكن، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير.
وكذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا، لما سبق.
وقوله: (وكذا يسقط الفائت.
):
المراد به: السقوط في هذه الحالة وإن أمكن.
وقوله: (ويحتمل التكبير ولاء.
)
أراد به: في المسألتين جميعا، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكل والبعض.
قوله: (ويبني الشاك في العدد على الأقل) (3).
قوله: (الفصل الثالث: في الكسوف: وفيه مطلبان: الأول: الماهية:وهي ركعتان).
المراد بالماهية: ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها، لأن الفصل معنون بها، فاللام قائم مقام المضاف إليه، فيرد عليه قوله بعد: (الثاني: الموجب)، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات، وهو معلوم الفساد، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل وأبعد من
(1) التذكرة 1: 158.
(2) نهاية الأحكام 2: 61.
(3) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح.