پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص463

[ ويبني الشاك في العدد على الأقل، وأقل ما يكون بين فرضيالعيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.

الفصل الثالث: الكسوف: وفيه مطلبان: الأول: الماهية: وهي ركعتان، بالمعسور).

واختار المصنف هذا في التذكرة (1) والنهاية (2)، والأصح ما قدمناه.

واعلم أن قول المصنف: (تابعه وسقط التكبير) المراد به: أنه لا يكبر ولاء، وإن أمكن، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير.

وكذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا، لما سبق.

وقوله: (وكذا يسقط الفائت.

):

المراد به: السقوط في هذه الحالة وإن أمكن.

وقوله: (ويحتمل التكبير ولاء.

)

أراد به: في المسألتين جميعا، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكل والبعض.

قوله: (ويبني الشاك في العدد على الأقل) (3).

قوله: (الفصل الثالث: في الكسوف: وفيه مطلبان: الأول: الماهية:وهي ركعتان).

المراد بالماهية: ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها، لأن الفصل معنون بها، فاللام قائم مقام المضاف إليه، فيرد عليه قوله بعد: (الثاني: الموجب)، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات، وهو معلوم الفساد، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل وأبعد من

(1) التذكرة 1: 158.

(2) نهاية الأحكام 2: 61.

(3) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح.