جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص462
الشيخ: يقضي بعد التسليم (1)، وهو بناء على أصله من أنه لو نسيه المصلي قضاه بعد التسليم.
ويشكل، بأنه إنما يقضي مع عدم التمكن من فعله بالنسيان، وهنا ليس كذلك، لأن الاخلال به إنما كان للاقتداء، فحينئذ يكون النظر في صحة الاقتداء، وجواز ترك التكبير لاجله، فيحتمل ذلك نظرا إلى عموم الأمر به ولأن القراءة تسقط بالاقتداء، فكذا التكبير.
ويضعف بأن العموم مخصوص بوجوب الاتيان بالصلاة على الوجه المأمور به، ومن جملته فعل التكبير، وسقوط القراءة إنما هو لأن الإمام يتحملها وليس التكبير كذلك.
وهل القنوت مما يتحمله الإمام؟ لا نص فيه، والظاهر فيه عدم التحمل أيضا، وقد أومأ إليه في الذكرى، واحتمل فيها المنع من الاقتداء إذا علم أو ظن عدم التمكن من الجمع بينه وبين التكبير والقنوت (2).
وهو قوي لأصالة بقاء وجوبذلك، وعدم الدليل الدال على جواز الاخلال به، لتحصيل القدوة كغيره من الواجبات.
فعلى هذا: لو أدرك الإمام في ركوع الثانية – مع كون العيد واجبة بالأصالة – فقد فاتته الصلاة، ولو أدرك الإمام وقد بقي بعض التكبيرات فعلى قول الشيخ يكبر بغير قنوت إن خاف فوت الركوع، فإن خشي فوته بالتكبير أيضا ركع وقضى بعد التسليم (3).
واختار المصنف هنا سقوط التكبير وإن قدر عليه ولاء، لأن القنوت قد تعذر فيمتنع وجوب التكبير، لأن الاتيان به على الوجه المعتبر إنما يكون مع القنوت.
ويحتمل وجوب التكبير ولاء إذا تعذر القنوت إذ (لا يسقط الميسور
(1) المبسوط 1: 171.
(2) الذكرى: 243.
(3) المبسوط 1: 171.