جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص460
[ ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، وعلى الإمام الحضور والاعلام.
] أن يذهب فليذهب) (1) (2).
هذا كلامه، والاستحباب لا شبهة فيه، لما فيه من الاتعاظ وحضور مجالس الذكر.
قوله: (ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، وعلى الإمام الحضور والاعلام).
إطلاق العبارة يتناول من كان منزله قاصيا ومن كان قريبا، وكلام ابن الجنيد يشعر باختصاص الترخص بالنائي (3)، وأبو الصلاح (4) وابن البراج على وجوب الصلاتين معا (5).
والأصح الأول، لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: (اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، ويصلي الظهر، وخطب علي عليه السلام خطبتين، جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة) (6) وقريب منها رواية سلمة، عن الصادق عليه السلام (7).
ولابن الجنيد رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: (إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع للامام عيدان في يوم واحد، فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان، فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر
(1) سنن الدارقطني 2: 50 حديث 30.
(2) المنتهى 1: 345.
(3) نقله عنه في المختلف: 113.
(4) الكافي في الفقه: 155.
(5) المهذب 1: 123.
(6) الفقيه 1: 323 حديث 1477.
(7) الكافي 3: 461 حديث 8، التهذيب 3: 137 حديث 306.