پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص459

[ وتقديم الخطبتين بدعة، واستماعهما مستحب.

] ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين، فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل) (1).

قوله: (وتقديم الخطبتين بدعة).

لا خلاف في ذلك، وقد روي أن عثمان وابن الزبير ومروان بن الحكم خطبوا قبل الصلاة (2)، وقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عنأحدهما عليها السلام: (إن أول من أحدث تقديم الخطبة في العيد عثمان، فإنه لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين، واحتبس الناس للصلاة) (3).

وروى الجمهور عن ابن عمر، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة (4).

وروى طارق بن شهاب قال: قدم مروان الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل، فقال: خالفت السنة، كانت الخطبة بعد الصلاة، فقال: اترك ذلك يا أبا فلان! فقام أبو سعيد، فقال: أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: (من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، وذلك أضعف) (5).

قوله: (واستماعهما مستحب).

قال المصنف في المنتهي: لا يجب حضور الخطبة، ولا استماعها بغير خلاف، روى عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله العيد، فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب

(1) الفقيه 1: 322 حديث 1473، التهذيب 3: 290 حديث 873.

(2) الكافي 3: 460 حديث 3، سنن ابن ماجة 1: 406 حديث 1275.

(3) التهذيب 3: 287 حديث 860.

(4) صحيح مسلم 2: 605 حديث 888، سنن الدارقطني 2: 46 حديث 14.

(5) سنن ابن ماجة 1: 406 حديث 1275.