پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص457

[ ويكره بعد الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.

] قوله: (ويكره بعد الفجر).

لأن فيه تفويت الوجوب، ولما لم يتحقق الوجوب لم يحرم، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد) (1) محمولة على الكراهة، لانتفاء الوجوب حينئذ، فلا يعقل تحريم الخروج.

ولو كان بينه وبين موضع الصلاة ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس، ففي تحريم السفر عليه حينئذ إشكال، ينشأ من أن السعي حينئذ مقدمة الواجب، ومن فقد سبب الوجوب، وهو الوقت، ووجوب المقدمة تابع لوجوب الأصل، واختار المصنف في النهاية التحريم (2).

أما قبل الفجر فلا بأس بالسفر إجماعا.

قوله: (والخروج بالسلاح لغير حاجة).

لمنافاته الخضوع والاستكانة، ولا يكره مع الحاجة، روى السكوني، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين، إلا أن يكون عذرا ظاهرا) (3) وأراد بالعذر الظاهر: البين، لأن الخروج بالسلاح في محل العبادة مستهجن في النفوس، فلا يزول ذلك إلا بالأمرالمعلوم اقتضاؤه له.

قوله: (والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين).

أجمع علماؤنا على كراهية التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال للامام والمأموم،

(1) الفقيه 1: 323 حديث 1480، التهذيب 3: 286 حديث 853.

(2) نهاية الأحكام 2: 57.

(3) الكافي 3: 460 حديث 6، وفيه: عدو حاضر، التهذيب 3: 137 حديث 305 وفيه: عدو ظاهر.