پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص456

[ ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها.

] من العامة (1)، ولأن فيه جمعا بينها وبين ما دل على الوجوب، كما ورد في الصحيحمن قول موسى عليه السلام: (ثم يقرأ، ويكبر خمسا، ويدعو بينها، ثم يكبر أخرى، ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي أفتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا، ويدعو بينهن، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة) (2) فإن الأمر للوجوب، ولأن ذلك وقع بيانا للواجب، ولأن تميز العيد عن اليومية إنما هو بالتكبير، فناسب وجوبه.

الثاني: اختلفوا في وجوب القنوت بينها، فالاكثر على الوجوب (3)، لما سبق من الدلائل، وهو الأصح.

والشيخ (4) ومن تبعه على الاستحباب (5)، للأصل، ولأن استحباب التكبير يقتضي استحباب القنوت بطريق أولى.

وجوابه: أن الأصل متروك بالدليل، وقد بيناه، ووجوب التكبير بيناه فيما سبق.

واعلم أن في قول المصنف: (والقنوت بينها) توسعا، لأن القنوت الأخير ليس بين التكبيرات.

قوله: (ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها).

لاستلزامه الاخلال بالواجب، كذا عللوه، فعلى هذا لو لم يلزم من السفر الاخلال بها لم يحرم.

ولا يخفى أن من ليس مكلفا بها لا يحرم عليه السفر بحال، ولا فرق في السفر بين كونه إلى مسافة أو لا.

(1) المجموع 5: 19 – 20.

(2) التهذيب 3: 132 حديث 287، الاستبصار 1: 449 حديث 1737.

(3) منهم: الصدوق في الفقيه 1: 324، والمقنع: 46، والسيد المرتضى في الانتصار: 57، وجمل العلم والعمل: 75، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 154.

(4) المبسوط 1: 170، النهاية: 135.

(5) منهم: المحقق في شرائع الاسلام 1: 102.