پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص455

[ والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة، والقنوت بينها.

] قوله: (والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها).

المراد بالتكبيرات الزائدة: هي ما زاد على تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوع، وتحقيق ما هنا يتم ببحثين: الأول: اختلف الأصحاب في التكبيرات الزائدة في صلاة العيد، فقال الأكثر، كالسيد المرتضى (1) وأبي الصلاح (2) وابن الجنيد بالوجوب (3)، واختاره المصنف، وهو الأصح، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ولقوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4) ولأنهم عليهم السلام نصوا على وجوب صلاة العيد، ثم بينوا كيفيتها، وذكروا التكبيرات الزائدة، وبيان الواجب واجب.

وقال الشيخ: إنه مستحب (5)، واختاره نجم الدين بن سعيد (6)، لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن عبد الملك بن أعين سأله عن الصلاة في العيدين فقال: (الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا، سوى تكبيرة الصلاةوالركوع والسجود، إن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا، بعد أن يلحق ذلك إلى وتر) (7) وجوز الاقتصار على الثلاث، فيكون الزائد مستحبا، إذ لا قائل بوجوب الثلاث فقط.

وحمل الشيخ هذه الرواية في الاستبصار على التقية، لموافقتها لمذاهب كثير

(1) الانتصار: 56، جمل العلم والعمل: 74.

(2) الكافي في الفقه: 153 – 154.

(3) نقله عنه في المختلف: 112.

(4) صحيح البخاري 1: 162.

(5) المبسوط 1: 170، النهاية: 135.

(6) شرائع الاسلام 1: 102.

(7) التهذيب 3: 134 حديث 291، الاستبصار 1: 448 حديث 1732.