پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص454

[ وتجب على كل من تجب عليه.

] عليه السلام: (لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس) (1) وربما أشعرت بمنع الجماعة مع عدم الإمام.

والحق أنه لا صراحة فيها مع معارضتها لمرسلة عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفطر والأضحى فقال: (صلهما ركعتين، في جماعة وغير جماعة) (2) وهو مطلق.

وظاهر التخيير يقتضي أن يكون ذلك مع اختلال الشرائط، والمعتمد ما عليه الأكثر، فإن صلاها في جماعة والحال هذه استحبت الخطبة، كما يجب في الواجبة، ولو صلاها منفردا لم يخطب على الأقرب، وفاقا للمصنف في التذكرة (3) والشيخ في المبسوط (4) لانتفاء المقتضي.

فرع: هل يشترط لجواز فعلها هنا مع اختلال الشرائط خلو الذمة من قضاء واجب؟ الأصح لا، لما سيأتي في باب القضاء، وقد سبق في المواقيت أنه لا يشترطخلو الذمة من الصلاة الواجبة لفعل المندوبة.

قوله: (وتجب على كل من تجب عليه).

وتسقط عمن تسقط عنه بإجماعنا وفي رواية عن الصادق عليه السلام: (إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردهم إلى السجن) (5) وظاهره الوجوب، لاستفادته من لفظة (على) وفيه إشعار بأن المحبوس فيما هو أشد من الدين لا يخرج، ويستفاد منه إخراج المحبوس لما هو أخف منه بطريق أولى.

(1) الفقيه 1: 320 حديث 1459، التهذيب 3: 128، حديث 274، الاستبصار 1: 445 حديث 1719.

(2) الفقيه 1: 320 حديث 1461، التهذيب 3: 135 حديث 294، الاستبصار 1: 446 حديث 1724.

(3) التذكرة 1: 157.

(4) المبسوط 1: 169.

(5) التهذيب 3: 285 حديث 852.