جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص450
ولو ترك الإمام التكبير أتى به المأموم، ولو فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها كبر عقيبها، وإن خرجت أيام التشريق، لقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته) (1) ولو نسي التكبير أتى به حيث ذكر، صرح به المصنف في النهاية (2) وغيرها (3).
ولا يستحب عقيب النوافل، ورواية حفص بن غياث ضعيفة (4)، والأشهر في صورته: الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، وله الحمد على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الانعام.
قال الشيخ في النهاية: يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وزاد في الأضحى بعد قوله: وله الشكر على ما أولانا: ورزقنا من بهيمة الانعام (5).
وحكى في الذكرى عن النهاية التكبير ثلاثا (6)، والظاهر أنه يريد نهاية الشيخ، والذي وجدته في النهاية هو ما ذكرته، وهو الذي حكاه المصنف عنها في المنتهى (7) والمختلف (8) إلا أنه زاد في المختلف في الحكاية: ولله الحمد، وكذا فعل في الذكرى ولم أجده كذلك.
وفي المبسوط (9) قريب مما في النهاية، وأطلق في الخلاف التكبير مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولم يفصل بين العيدين (10).
(1) الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350، وفيهما: يقضي ما فاته كما فاته.
(2) نهاية الأحكام 2: 68.
(3) المنتهى 1: 348.
(4) التهذيب 3: 289 حديث 869.
(5) النهاية: 120.
(6) الذكرى: 241.
(7) المنتهى 1: 347.
(8) المختلف: 116.
(9) المبسوط 1: 171.
(10) الخلاف 1: 155 مسألة 21 صلاة العيدين.