پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص446

[ والسجود على الأرض.

] وقال في الخلاف: يقرأ في الأولى الحمد والشمس، وفي الثانية الحمد والغاشية (1)، وهو قول المفيد (2) والمرتضى (3) وأبي الصلاح (4) وابن البراج (5) وابن زهرة (6)، تدل عليه صحيحة جميل عن الصادق عليه السلام وقد سأله: ما يقرأ فيهما؟ قال: ((والشمس وضحها) و (هل أتاك حديث الغاشية) ، وأشباههما) (7) وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام: (تقرأ في الأولى الحمد و (والشمس وضحها)، وفي الثانية الحمد و (هل أتاك حديث الغاشية) ) (8).

وليس البحث في الجواز بل في الافضلية، وهذان القولان مشهوران، وقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية الأعلى (9)، وقيل: الغاشية في الأولى، والشمس في الثانية (10).

قوله: (والسجود على الأرض).

أي: مباشرتها بجميع بدنه بحيث لا يصلي على نحو بساط، ففي صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا يصلي على حصير ولايسجد عليه) (11) وفي صحيحة الفضيل، عنه عليه السلام أنه أتي بخمرة يوم الفطر، فأمر بردها، وقال: (هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى

(1) الخلاف 1: 153 مسألة 12 صلاة العيدين.

(2) المقنعة: 32.

(3) جمل العلم والعمل: 74.

(4) الكافي في الفقه: 153 – 154.

(5) المهذب 1: 122.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 499 – 500.

(7) التهذيب 3: 127 حديث 270، الاستبصار 1: 447 حديث 1729.

(8) التهذيب 3: 129 حديث 278، الاستبصار 1: 448 حديث 1733.

(9) نسب العلامة هذا القول إلى علي بن بابويه في رسالته إلى ولده كما في المختلف: 112.

(10) قاله ابن أبي عقيل ونقله عنه في المختلف: 112.

(11) الكافي 3: 460 حديث 3، التهذيب 3: 129 حديث 278.