پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص441

[ وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا.

] وآله) (1) ومثله موثقة سليمان بن خالد (2)، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام (3) وغيرهما (4).

ولا يعارض ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخرى خمس بعد القراءة) (5) ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام (6)، وفي رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيد: (تصل القراءة بالقراءة) (7) لأن أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار، ولم يعملوا بها، فترجحالأولى عليها بالشهرة.

قوله: (وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا).

صرح بوجوب الخطبتين المصنف في كتبه (8)، وهو مذهب ابن إدريس (9)، وصرح في المعتبر باستحبابهما، وادعى عليه الاجماع (10)، وليس في الأخبار تصريح بالوجوب، قال في الذكرى: والعمل بالوجوب أحوط (11).

وفي القول بالوجوب قوة، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عليهما يقتضي الوجوب، لوجوب التأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله:

(1) الكافي 3: 460 حديث 3، التهذيب 3: 129 حديث 278، الاستبصار 1: 448 حديث 1733.

(2) التهذيب 3: 130 حديث 281، الاستبصار 1: 448 حديث 1735.

(3) التهذيب 3: 131 حديث 286، الاستبصار 1: 449 حديث 1736.

(4) التهذيب 3: 132 حديث 288 – 291، الاستبصار 1: 449 حديث 1737 – 1742.

(5) التهذيب 3: 131 حديث 284، الاستبصار 1: 450 حديث 1740.

(6) التهذيب 3: 131 حديث 285، الاستبصار 1: 450 حديث 1741.

(7) التهذيب 3: 284 حديث 847، الاستبصار 1: 450 حديث 1744.

(8) المنتهى 1: 345، التذكرة 1: 159.

(9) السرائر: 70.

(10) المعتبر 2: 324.

(11) الذكرى: 240.